recent
أخبار ساخنة

حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم دراسة أصولية وفقهية وبيان مذهب المالكية

حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم دراسة أصولية وفقهية وبيان مذهب المالكية


أصل هذا الموضوع هو تفريغ لدرس الشيخ مولود السرير على شرح مختصر خليل , وعنوان درسه (( إجراء المنهج الأصولي والنظر الفقهي على حديث ولوغ الكلب , طبعا لن نلتزم عباراته الحرفية بل سنلخص محتوى درسه , مع بعض من الإضافات من المصار الفقهية والأصولية الأخرى إثراء للموضوع .

حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم دراسة أصولية وفقهية وبيان مذهب المالكية


لما بلغ الشيخ مولود السريري في شرح قول المصنف (( وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ , لَا طَعَامٍ , وَلَا حَوْضٍ تَعَبُّدًا سَبْعًا بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا , لَا غَيْرِهِ عِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا تَتْرِيبٍ وَلَا يَتَعَدَّدُ بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلَابٍ )) من مختصر خليل , أراد أن يبين للطلبة مأخذ المالكية وأدلتهم في هذه الأحكام مع بيان النظرة الأصولية والفقهية لهذا الحديث , والتنبيه لنظرة غيرهم من المذاهب .


ولما كان العمدة في هذه الأحكام هي آحاديث الولوغ فقد قام الشيخ مولود السرير بتطبيق القواعد على حديث من تلك الآحاديث , والتي وردت بألفاظ مختلفة , وغرضه من ذالك تدريب الطلبة على التأصيل والتطبيق .


ألفاظ حديث إذا ولغ الكلب في إناء


ليست غايتنا من جمع ألفاظ الحديث هنا هي استقصاؤها جميعا وتخريجها , بل ذكر ما هو مشهور في كتب آحاديث الأحكام , وقد اعتمدنا على كتاب منتقى الأخبار لذكر بعض من ألفاظ الحديث . 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .


عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : « طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ » .


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : « أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ : إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَالْبُخَارِيَّ .


النظرة الأصولية لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم


لفظ الحديث الذي اعتمد عليه الشيخ مولود السريري في الشرح وتطبيق القواعد كان على النحو التالي :


(( إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فلْيَغْسِلْهُ سَبْعَا )) 


ينبغي أن يعلم طالب العلم أن لكل لفظة من ألفاظ النصوص أصل يبدأ منه النظر وعليه المعتمد , فلا بد لهذا الأصل أن يستحضر ليتخذ العمدة في بناء الحكم , فإذا أراد مريد أن ينتقل لما سواه فيلزمه الدليل الناقل لهذا الأصل , وهذا الدليل ينبغي أن يكون دليلا شرعيا .


فكلمة (( إذا )) تقررت فيها جملة من الآراء وهي هنا أصوليا شرطية وظرفية , والدليل على كونها شرطية ظرفية الفاء في قوله (( فليغسله )) الذي هو جواب الشرط , فالقرنة هنا التي جعلتنا نقول أن (( إذا )) شرطية ظرفية قرينة لفظية , فإذا في بعض المواطن قد تختل فيها الشرطية  كقوله تعالى (( والليل إذا يسري )) .


فأصل كلمة (( إذا )) هنا شرطية ظرفية , فمن أراد أن يخرج عن هذا الأصل هنا لزمه الدليل والحجة , فإذا خرج عن الأصل هنا لغيره من المعاني سمَّيْنَا عمله هنا تأويلا , والمؤول يلزمه الدليل الكاف للنقل عن الأصل لغيره , أما صاحب الأصل فلا يطلب منه إلا أن يقرر أن هذا هو الأصل .


ومن وراء هذا الرأي أن إذا هنا شرطية ظرفية عمل أصولي , فقد حدث نقاش وبحث ونظر ومراجعة للأدلة من أجل الوصول لهذا الرأي , ومبنى هذا الرأي على القراءة اللغوية لهذه اللفظة وهو عمل الأصولي , فقراءته هنا قراءة لغوية والأصل في ذالك قوله تعالى (( إنا أنزلناه قرآنا عربيا )) , وقوله (( بلسان عربي مبين )) وقوله (( حكما عربي )) فقُرِّرَت هذه الأشياء لغويا . 


وقراءة الأصولية للأفاظ تكون تجريدية , ومعنى تجريدية أي بعيدة عن كون هذه اللفظة في هذا النص وحيا , وأيضا مجردة من السياق الوارد فيه هذه اللفظة , ومجردة أيضا عن قصد المتكلم في هذا النص الخاص . فالقراءة الأصولية تكون من حيث وضع اللفظ اللغوي قبل أن يستعمله المستعمل , فالقراءة هنا تجريدية تكون بعيدة عن اللفظ وهو في الحديث , فإذا قرئ اللفظ في الحديث فقد انتقلنا إلى القراءة الفقهية .


قوله (( ولغ )) ترد عليه أمور ثلاثة , فهل هو لفظ لغوي أم شرعي أم عرفي , فالقراءة الأصولية لهذا اللفظ تكون تجريدية أي بعيدا عن الحديث , فقراءته تكون لغوية والنقل إلى غيرها خلاف الأصل , فمبحث الأصولي لغوي فهو يقرؤه لغويا تجريديا , فهم يبدؤون بالتجريد أي بحسب الوضع اللغوي لأنه هو الأصل , فالسؤال لأي شيئ وضع الولوغ في اللغة , فهو قد وضع لإدخال هذا الكلب لسانه في الماء مع الخضخضة , فهم يقررونه هنا ويتركونها وهو الأصل .


فمبحث الأصولي هنا أن كل لفظة لها أصل يجب الأخذ به وعدم تركه حتى يرد الدليل الناقل عنه , فالألف واللام في قوله ( الكلب )) في أصل , والأصل فيه هو العهد على القول الراجح , فقبل الوصول لهذه النتيجة قد نوقشت هذه المسألة أخذا وردا بين الأصوليين , فعلى طالب العلم الإطلاع على هذه المناقشة كي تتكون عنده الملكة والصناعة الفقهية , وكي يتكون لديه العقل الأصولي , فكان الأصل أن نعود لما كُتب في كتب الأصول في (( باب المفرد المعرف ب ( ال )  )) ونناقش المسألة حتى نصل إلى الراجح .


قوله (( في )) للظرفية , لكن المشكلة هنا هي تعدد معاني الحروف ( الإشتراك في الحروف )) , فعندما تريد تقرير الحكم الأصلي لحرف من الحروف تجد الدلة متعارضة , حينها إما ان تقول أن أحد هذه المعاني حقيقة والأخرى مجاز حينها لا بد من دليل , وإما أن تقول أن اللفظ مشترك فيكون مجملا , والمشكلة انك تريد أن تحدد معنى للفظ .


كتب اللغة لن تفيدك في هذه المسألة , بل حتى الكتب اللغوية التي تحدثت عن الحروف لن تحسم لك المسألة , فهم يقولون الحرف معناه هنا كذا وقد يرد , ولكن المشكلة وروده في غيره من المعاني هل هو حقيقة أم مجازا , ففي هنا ظرفية ولكن ترجحت ظنا لا قطعا .


كلمة (( الإناء )) لفظة تبدل معناها بمرور الزمان , ومثل هذا اللفظ فيه حقيقة , فالإناء الآن يسمى به الكثير من الأشياء , والإناء الذي قُصد في هذا الحديث هو الإناء العرفي لا اللغوي , فيحمل الإناء على ما يسمى إناء في الزمن النبوي , وللفقهاء كلام آخر , فنحن هنا نقرر النظرة الأصولية . 


قوله (( أحدكم )) هل له مفهوم أم لا , فهل هذا اللفظ خاص بالصحابة أم يشملهم وغيرهم , فالصحابة هم المخاطبون هنا , فقوله (( أحدكم )) ظاهره الإختصاص , وهذا هو الأصل في الوصف المخصوص , فقولنا (( أنت )) خاص بالمخاطب وبالتالي (( أحدكم )) خاص بالمخاطب .


قوله (( فليغسله )) هذا أمر وفيه مباحث أصولية كثيرة , وترد صيغة الأمر لمعان عديدة والأصوليون مختلفون غختلافا كثيرا حولها , وسنقتصر هنا على المحتمل فقط لهذه اللفظة أصوليا وهي الوجوب والندب والإباحة .


فمن قال الأصل في الأمر الندب كان القول بالوجوب عنده تأويلا , وهكذا من قال بالوجوب كان القول عنده بالندب تأويله , ومثلهما في الإباحة , وعليه فيطالب المؤول بدليل تأويله .


وفي قوله (( فليغسله )) بحث وهو التكرار , فدراسة اللفظة تعتمد على التجريد دون مراعاة للسياق , أما مراعاة السياق وموقع الكلمة في النص فهي قراءة فقهية وليست أصولية , فالقراءة الأصولية تقرأ لفظ (( إغسل )) وحده , فإذا أردنا دراسة كلمة (( إذا )) دراسة وضعية أصولية , فهي ليست للتكرار فهي ليست للعموم ليست كألفاظ كلما وحيثما بخلاف إذا فحتى ولو قلت إذا ما فهي لا تدل على العموم .


فالمسلك الأول أننا لم نجد موجبا للتكرار فهو لم يوجد في الأمر ولم يوجد في إذا , فالشرط لا يفيد التكرار فلو قلت (( إن دخل زيد الدار فسيدخل عمرا )) فهذا لا يدل على التكرار , فالأصوليون قد اتخذوا هذه الطريقة في اختبار مضامين الكلام وهي التجريب في الخبريات , والطريقة الأخرى طريقة الشاهد - الإنسان - , فلو قال السيد لعبده (( إذا دخلت السوق فاشتري لحما )) فهذا لا يفيد التكرار , وبالتالي فالشرط لا يفيد التكرار .


فالدراسة هنا دراسة لظواهر الألفاظ المجردة عن الشريعة , فهنا لا نعتبر في هذه المرحلة القرينة ولا السياق , فالدراسة هنا دراسة دلالية ( هذه المجردة ) , ويدرس أيضا دراسة إستدلالية فقهية .


قوله (( سبعا )) وهو عدد والخلاف قد وقع فيه هل له مفهوم أم لا , والراجح أنه ليس له مفهوم .


النظرة الفقهية لحديث إذا ولغ الكلب في إناء احدكم 


كلمة (( ولغ )) تقرأ قراءتين فقهيتين لغوية ومعنوية , فالنظرة هنا لغوية ونظرة معنوية , والأصل عند الفقهاء جميعا هي القراءة المعنوية إلا الظاهرية , والقراءة المعنوي تكون بأن نبحث عما تضمنه الولوغ وهو التنجيس , فالنظر هنا ليس للفظ بل لمضمونه , فالولوغ يحتوي على وصف يعتبر علة الحكم وهو التنجيس وهذه قراءة الشافعية , أما المالكية فقرؤوا اللفظة قراءة لغوية .


فأصبح النص عند الشافعية (( إذا نجَّس الكلب )) ولذالك قالوا يُلحق به البول أو أي نجاسة من الكلب , فإن الإناء يغسل سبعا , فإنه لو لم يكن للولوغ خصوصية فيه وعُلِّق الحكم على مجرد الولوغ لدخل ولوغ الإنسان في الحكم , وأما كلمة الكلب حينها فلا تؤثر لأن هذا لقبا واللقب ليس له مفهوم , فالتعليق على الولوغ يجعل لا فرق بين الكلب والإنسان حينها , فلا بد من وجود شيئا ما في الولوغ , ففي اللفظ مناط الحكم قد يعمم وقد يخصص الحكم .


فالفقيه لا ينظر إلى اللفظ بل ينظر لمعنى اللفظ , فالأصل عند الفقهاء هي القراءة المعنوية , فإذا جاء النص ان الصبي يحجر عليه , فالفقهاء ينظرون للمعنى الموجود في الصبي وهو العجز عن دفع الضرر وجلب المصلحة لنفسه , فهذه الخصوصية هي الموجودة في الصبي دون البالغ , فأدخلوا بذالك المجنون والسفيه فأصبحت القضية عندهم يحجر على العاجز عن دفع الضرر وجلب المصلحة لنفسه .


أما المالكية فقرؤوا اللفظة لغويا , فعلقوا الحكم على مجرد الولوغ فجمدوا اللفظة , والسبب الذي جعل المالكية يقرؤون هذه اللفظة قراءة لفظية أصولهم , فالأصل عندهم أن الحياة علة الطهارة , فلا يمكن عندهم القراءة المعنوية هنا وربط الأحكام بالنجاسة هنا .


قوله (( الكلب )) المالكية قرؤوه قراءة لفظية أيضا لما مر أن الحياة علة الطهارة , أما الشافعية فقرؤوه قراءة معنوية وأصبح الحديث عندهم (( إذا نجس المتنجس نجاسة معنوية الإناء ... ))  فأدخلوا الخنزير , وقد اعترض ابن حزم هنا عليهم باعتراض قويا , فقال الخنزير بعيد عن الكلب والأولى إلحاق السبعيات به فهي أقرب إليه .


قوله (( إناء )) قرأه المالكية قراءة لغوية فقصروه على الإناء والإسم لا مفهوم له , وأما غيرهم فقرؤوه قراءة معنوية فعمموه على الإناء وغيره .


قوله (( أحدكم )) لم يضع له أحد مفهوما لأن الأصل في الأحكام العموم والإستغراق . فالأدلة كثيرة قد دلت أن الأحكام التي خوطب بها الصحابة قد خوطبت بها الأمة .


قوله (( فليغسله )) حمله الشافعية والحنابلة على الوجوب , وحمله المالكية على الندب مع أن الأصل عند المالكية أن الأمر للوجوب , وقد تركوا هذا الأصل فقالوا الأمر هنا للندب لأن القاعدة عندهم أن الأمر إذا كان لمصالح الناس كالنظافة والنقاء ومحاسن الأخلاق أو ما أشبه ذالك مما لم يكن تعبدا , فإنه لا يكون إلا مندوبا وكذالك النهي فهو لا يكون إلا مكروها , كقوله (( لا يتنفس أحدكم في الإناء )) , ودليلهم أن هذه المصلحة لا تستحق أن يربط بها الوجوب فمن أراد أن يسقط حقه فله ذالك , وهذا يليق به الندب فهذا تحليل فقهي , فهذه هي القرينة التي تخرج اللفظ عن ظاهره .

 

أحكام مختلفة في مسألة ولوغ الكلب في الإناء


مسألة 1 : بعض المذاهب جعلوا ((ولغ )) علة والمالكية جعلوه شرطا يفيد الفعل فقط .


مسألة 2 : لو ان كلبا شرب من الإناء عشرين شربة فإن الإناء يغسل سبع مرات فقط لأن الأمر لا يفيد التكرار , ولأن هذا الأمر تعبد عند المالكية وما كان تعبدا لا يكون معقول المعنى , وغير معقول المعنى يحصل فيه مقصود الشرع بتحصيل الفعل وإدخال الفعل للوجود مرة واحدة .


مسألة 3 : خص المالكية الإراقة والغسل بإناء الماء دون إناء الطعام لأن قراءتهم للحديث لفظية , وغيرهم وسعوا الحكم إلى إناء الطعام بجامع النجاسة بين الولوغ والأكل .


مسألة : أسقط المالكية التتريب لأن الحديث مضطرب .


إذا خرجنا من باب الدلالة إلى باب الإستدلال فكلمة (( فليغسله )) استنبط منه الشافعية أن موجب ذالك النجاسة , فالذي شرب منه الكلب نجس واعتمدوا على الإستدلال , فقالوا لو لم يكن هذا الذي تركه الكلب في الإناء نجاسة لما أمرنا الشرع بغسله , لأن الغسل في الشريعة لا يكون إلا لأمرين إما من حدث وإما من خبث , فهذا استدلال اعتمد على الإستقراء .


لكن قد جاء في الشريعة أمرا بالغسل ولم يوجد هناك لا نجاسة ولا حدث , فالذي يستيقظ من النوم أمره الشرع بغسل يديه وليس فيها حدث ولا خبث , فهذا غسل بلا حدث ولا خبث , فاستقراءهم غير صحيح فالشرع قد يأمر بغسل الشيئ دون ان يتعلق به خبث أو حدث .

google-playkhamsatmostaqltradent