جمع الصلاة في السفرعند المالكية صوره شروطه احكامه
جمع الصلاة في السفر خلاف الأولى ، فالأولى أداء كل صلاة في وقتها ما أمكن ، وفي المذهب المالكي قول بالكراهة قال الإمام القرافي المالكي ((وَهُوَ عِنْدَنَا جَائِزٌ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ فِي السَّفَرِ))
إذا نوى المسافر النزول في وقت كل صلاة لم يجز له الجمع ، وعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فقاعدة المذهب أن الجمع بين الصلاتين والخروج عن وقتها خلاف الأصل ، وعليه فأحوال المسافر هي :
الحال الأولى : أن يدخل عليه وقت الظهر راكبا وقد نوى النزول من مركبه في وقت العصر أخر الظهر وجمعها مع العصر جمع تأخير .
الحال الثانية : أن ينزل من مركبه في مكان ثم يدخل عليه وقت الظهر فعليه أن ينظر إلى حاله :
1. فإن كان سيستقر في ذلك المكان ولا يعيد الركوب وسيدركه وقت العصر وهو في ذلك المكان فإنه لا يجوز له حينها الجمع وعليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها .
2 . أما إن كان لا يستقر في ذلك المكان وكان ينوي الرحيل منه فهنا عليه أن يصلي الظهر قبل رحيله ، وأما هل يجمع معه العصر جمع تقديما أم لا . فإن نوى النزول من مركبه وقت العصر وقبل اصفرار الشمس لم يجز له الجمع بين الصلاتين وعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فإن جمع أعاد العصر استحبابا ، وأما إن نوى النزول من مركبه بعد اصفرار الشمس فهو مخير بين أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم ، أو يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والثاني أفضل .
ملاحظات :
1 . يجمع الظهر مع العصر ، ويجمع المغرب مع العشاء وما قيل في الظهر والعصر نفسه يقال في المغرب والعشاء .
2 . لا علاقة بين قصر الصلاة وجمع الصلاة ، فقد يجوز قصر الصلاة بينما لا يجوز جمعها، فمن استقر في مكان وهو مسافر بحيث يمكنه أداء كل صلاة في وقتها فإنه لا يجوز له جمع الصلاة بينما يستحب له قصر الصلاة .
3 . دليل المالكية مركب من شيئين الأول الجمع بين الصلاتين معلل برفع المشقة والحرج عن المسافر ، والثاني أن الخروج عن وقت الصلاة لا يكون إلا للحاجة والمشقة ، فلا معنى للجمع بين الصلاتين والمصلي يستطيع أداء كل صلاة في وقتها بلا حاجة ولا مشقة ، وقد ثبت ما يؤيد هذا عند الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فعَنْ أَنَسٍ قَالَ (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بينهما فان زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ )) ومعنى الحديث هو نفس ما قرره المالكية
جمع الصلاة في السفر خلاف الأولى ، فالأولى أداء كل صلاة في وقتها ما أمكن ، وفي المذهب المالكي قول بالكراهة قال الإمام القرافي المالكي ((وَهُوَ عِنْدَنَا جَائِزٌ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ فِي السَّفَرِ))
إذا نوى المسافر النزول في وقت كل صلاة لم يجز له الجمع ، وعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فقاعدة المذهب أن الجمع بين الصلاتين والخروج عن وقتها خلاف الأصل ، وعليه فأحوال المسافر هي :
الحال الأولى : أن يدخل عليه وقت الظهر راكبا وقد نوى النزول من مركبه في وقت العصر أخر الظهر وجمعها مع العصر جمع تأخير .
الحال الثانية : أن ينزل من مركبه في مكان ثم يدخل عليه وقت الظهر فعليه أن ينظر إلى حاله :
1. فإن كان سيستقر في ذلك المكان ولا يعيد الركوب وسيدركه وقت العصر وهو في ذلك المكان فإنه لا يجوز له حينها الجمع وعليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها .
2 . أما إن كان لا يستقر في ذلك المكان وكان ينوي الرحيل منه فهنا عليه أن يصلي الظهر قبل رحيله ، وأما هل يجمع معه العصر جمع تقديما أم لا . فإن نوى النزول من مركبه وقت العصر وقبل اصفرار الشمس لم يجز له الجمع بين الصلاتين وعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فإن جمع أعاد العصر استحبابا ، وأما إن نوى النزول من مركبه بعد اصفرار الشمس فهو مخير بين أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم ، أو يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والثاني أفضل .
ملاحظات :
1 . يجمع الظهر مع العصر ، ويجمع المغرب مع العشاء وما قيل في الظهر والعصر نفسه يقال في المغرب والعشاء .
2 . لا علاقة بين قصر الصلاة وجمع الصلاة ، فقد يجوز قصر الصلاة بينما لا يجوز جمعها، فمن استقر في مكان وهو مسافر بحيث يمكنه أداء كل صلاة في وقتها فإنه لا يجوز له جمع الصلاة بينما يستحب له قصر الصلاة .
3 . دليل المالكية مركب من شيئين الأول الجمع بين الصلاتين معلل برفع المشقة والحرج عن المسافر ، والثاني أن الخروج عن وقت الصلاة لا يكون إلا للحاجة والمشقة ، فلا معنى للجمع بين الصلاتين والمصلي يستطيع أداء كل صلاة في وقتها بلا حاجة ولا مشقة ، وقد ثبت ما يؤيد هذا عند الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فعَنْ أَنَسٍ قَالَ (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بينهما فان زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ )) ومعنى الحديث هو نفس ما قرره المالكية
إذا نوى المسافر النزول في وقت كل صلاة لم يجز له الجمع ، وعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فقاعدة المذهب أن الجمع بين الصلاتين والخروج عن وقتها خلاف الأصل ، وعليه فأحوال المسافر هي :
الحال الأولى : أن يدخل عليه وقت الظهر راكبا وقد نوى النزول من مركبه في وقت العصر أخر الظهر وجمعها مع العصر جمع تأخير .
الحال الثانية : أن ينزل من مركبه في مكان ثم يدخل عليه وقت الظهر فعليه أن ينظر إلى حاله :
1. فإن كان سيستقر في ذلك المكان ولا يعيد الركوب وسيدركه وقت العصر وهو في ذلك المكان فإنه لا يجوز له حينها الجمع وعليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها .
2 . أما إن كان لا يستقر في ذلك المكان وكان ينوي الرحيل منه فهنا عليه أن يصلي الظهر قبل رحيله ، وأما هل يجمع معه العصر جمع تقديما أم لا . فإن نوى النزول من مركبه وقت العصر وقبل اصفرار الشمس لم يجز له الجمع بين الصلاتين وعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فإن جمع أعاد العصر استحبابا ، وأما إن نوى النزول من مركبه بعد اصفرار الشمس فهو مخير بين أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم ، أو يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والثاني أفضل .
ملاحظات :
1 . يجمع الظهر مع العصر ، ويجمع المغرب مع العشاء وما قيل في الظهر والعصر نفسه يقال في المغرب والعشاء .
2 . لا علاقة بين قصر الصلاة وجمع الصلاة ، فقد يجوز قصر الصلاة بينما لا يجوز جمعها، فمن استقر في مكان وهو مسافر بحيث يمكنه أداء كل صلاة في وقتها فإنه لا يجوز له جمع الصلاة بينما يستحب له قصر الصلاة .
3 . دليل المالكية مركب من شيئين الأول الجمع بين الصلاتين معلل برفع المشقة والحرج عن المسافر ، والثاني أن الخروج عن وقت الصلاة لا يكون إلا للحاجة والمشقة ، فلا معنى للجمع بين الصلاتين والمصلي يستطيع أداء كل صلاة في وقتها بلا حاجة ولا مشقة ، وقد ثبت ما يؤيد هذا عند الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فعَنْ أَنَسٍ قَالَ (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بينهما فان زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ )) ومعنى الحديث هو نفس ما قرره المالكية
جمع الصلاة في السفر خلاف الأولى ، فالأولى أداء كل صلاة في وقتها ما أمكن ، وفي المذهب المالكي قول بالكراهة قال الإمام القرافي المالكي ((وَهُوَ عِنْدَنَا جَائِزٌ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ فِي السَّفَرِ))
إذا نوى المسافر النزول في وقت كل صلاة لم يجز له الجمع ، وعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فقاعدة المذهب أن الجمع بين الصلاتين والخروج عن وقتها خلاف الأصل ، وعليه فأحوال المسافر هي :
الحال الأولى : أن يدخل عليه وقت الظهر راكبا وقد نوى النزول من مركبه في وقت العصر أخر الظهر وجمعها مع العصر جمع تأخير .
الحال الثانية : أن ينزل من مركبه في مكان ثم يدخل عليه وقت الظهر فعليه أن ينظر إلى حاله :
1. فإن كان سيستقر في ذلك المكان ولا يعيد الركوب وسيدركه وقت العصر وهو في ذلك المكان فإنه لا يجوز له حينها الجمع وعليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها .
2 . أما إن كان لا يستقر في ذلك المكان وكان ينوي الرحيل منه فهنا عليه أن يصلي الظهر قبل رحيله ، وأما هل يجمع معه العصر جمع تقديما أم لا . فإن نوى النزول من مركبه وقت العصر وقبل اصفرار الشمس لم يجز له الجمع بين الصلاتين وعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فإن جمع أعاد العصر استحبابا ، وأما إن نوى النزول من مركبه بعد اصفرار الشمس فهو مخير بين أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم ، أو يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والثاني أفضل .
ملاحظات :
1 . يجمع الظهر مع العصر ، ويجمع المغرب مع العشاء وما قيل في الظهر والعصر نفسه يقال في المغرب والعشاء .
2 . لا علاقة بين قصر الصلاة وجمع الصلاة ، فقد يجوز قصر الصلاة بينما لا يجوز جمعها، فمن استقر في مكان وهو مسافر بحيث يمكنه أداء كل صلاة في وقتها فإنه لا يجوز له جمع الصلاة بينما يستحب له قصر الصلاة .
3 . دليل المالكية مركب من شيئين الأول الجمع بين الصلاتين معلل برفع المشقة والحرج عن المسافر ، والثاني أن الخروج عن وقت الصلاة لا يكون إلا للحاجة والمشقة ، فلا معنى للجمع بين الصلاتين والمصلي يستطيع أداء كل صلاة في وقتها بلا حاجة ولا مشقة ، وقد ثبت ما يؤيد هذا عند الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فعَنْ أَنَسٍ قَالَ (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بينهما فان زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ )) ومعنى الحديث هو نفس ما قرره المالكية