recent
أخبار ساخنة

تحميل كتاب تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء

الصفحة الرئيسية

تحميل كتاب تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء


تعتمد المصارف الإسلامية أساسا في معاملاتها على بيع المرابحة للآمر بالشراء , وقد أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا , وكان من الذين كتبوا حوله الدكتور أيمن علي عبد الرؤوف صالح في بحث نحدثكم عن أهم ما جاء فيه .

تحميل كتاب تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء



تحميل كتاب تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء

يذكر المؤلف أن هدفه من هذا البحث هو دراسة إستقصائية تحليلية حول مدى صحة نسبة الأقوال في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء لقائليها من العلماء السابقين .


في مقدمته حول هذا الموضوع ذكر أن المعاملات المصرفية في البنوك الإسلامية بكل صورها تعتمد على هذا النوع من البيع , فهي قد تعتمد عليه بوحده أو مركبا مع غيره , وعليه فعمل المصرف الإسلامي ليس شبيها بعمل التاجر , فالتاجر يترصد رواج السلع وكسادها وأسعارها وتوقع مقدار الربح , كما أن عليه أن يتحمل مخاطر الخسارة أو الخسارة إن وقعت .


والبنوك الإسلامية إنما نزعت لبيع المرابح للآمر بالشراء بمجرد التخلص من صورة الربا , فلو أقرض النقد دون دخول السلعة كوسيط لكان عين الربا , فلجأ إلى امتلاك السلعة ولكن بأقصر مدة وأقل خطورة من حيث الخسارة , فلجأ إلى الطلب من العميل أن يطلب السلع وأن يعد البنك بشراء السلعة في حال اشتراها البنك .


فالبحث الذي قام به الدكتور يسعى إلى التأكد من صحة نسبة القول بجواز هذه الصورة من المعاملة لجمهور العلماء المتقدمين , فكان جديد بحث المؤلف أنه قام بدراسة صحة نسبة الأقوال وفي مزيد بيان أقوال العلماء حول المسألة خصوصا علماء السلف منهم . وقد قسم المؤلف بحثه بعد مقمة إلى ثلاث فقرات نبين ما فيها .


الفقرة الأولى في تعريف البيع وتكييفه الفقهي .


لهذا النوع من البيع تسميات مختلفة منها المرابحة المصرفية , المرابحة المركبة وبيع المرابحة للآمر بالشراء , وبيع المواعدة وغيرها وصورة هذا النوع أن يقول الزبون للمصرف إشترى السلعة الفلانية وأعدك بأنني سأشتريها منك ويتم تحديد الثمن بربح معلوم إلى أجل معلوم .


ولهذا النوع من البيع صورتين الأولى : يكون الزبون فيه ملزما بالوفاء بوعده , والصورة الثانية فلا يكون ملزما ويترك له البنك حرية إمضاء العقد أو عدم إمضائه .


وهذه الصورة من البيع كانت معروفة منذ عهد الصحابة والسلف رضوان الله عليهم , ويعتبر الدكتور سامي حمود أول من دعى إلى التعامل به في كتابه (( تطوير الأعمال المصرفية )) .


أما التكييف الفقهي لهذا النوع من البيع , فقد ذكر الدكتور ثلاث أقوال , فالقول الأول أنه مكون من جزئيتين الأولى بيع المرابحة والثانية وعد بالشراء , ويمكن تحليل هذين العنصرين لثلاث جزئيات وهي :  

  • طلب الزبون من البنك شراء السلعة مع وعده بالشراء
  • شراء البنك السلعة نقدا من التاجر 
  • بيع البنك السلعة للزبون الذي طلب منه ووعده بالشراء

والتكييف الثاني أنه بيع معلق على شرط , فالبائع يقول للبنك إن اشتريت السلعة بكذا فسأشتريها عليك بكذا , وأما التكييف الثالث وهو الذي اختاره المؤلف أنه وكالة بأجر أي أن الزبون يقول للبنك إشتري لي هذه السلعة بكذا وسأعطيك كذا .


الفقرة الثانية : تحقيق أقوال الفقهاء في هذا البيع


ثم انتقل المؤلف بعد ذالك لبيان وتحقيق أقوال العلماء في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء , فبدأ بذكر إضطراب بعض من المعاصرين وعدم تثبت في حكاية الأقول وإغفال بعضها . وذكر أن هذه المسألة كانت حاضرة بقوة في أقوال السلف غائبة في فقه المذاهب عدا الفقه المالكي , وذكر أن أكثر السلف يمنعون هذه المعاملة , ثم نقل كلاما لابن المنذر يذكر فيه اختلاف فقهاء السلف في المسألة مع نسبة الأقوال لقائليها .


ثم انتقل لبيان أقوال العلماء السابقين في المسألة فقسمهم إلى أربعة أقسام , فبدأ بذكر أقوال الصحابة فذكر قول ابن عمر رضي الله عنه , ثم انتقل لذكر أقوال التابعين فذكر قول سعيد ابن المسيب وقتادة والحسن البصري والنخعي وغيرهم , فذكر عشرة أسماء , وختم كلامه عن أقوالهم بنتائج رآها من خلال ما استقرأه .


واما القسم الثالث فذكر أقوال أئمة المذاهب الفقهية , فقد نقل ابن المنذر عن مالك واحمد وإسحاق المنع وعن الشافعي الجواز , وما ميز هذه الدراسة لأقوال الفقهاء أنه يحاول التأكد من صحة نسبة القول , ثم يقوم بالتأكد من معناه وهل قوله يلزم منه فعلا القول بالجواز أو الحرمة , كما أنه يحاول فهم سبب قول الإمام بذالك القول فيشرح وجهة نظره للمسألة .


وأما القسم الرابع فقد ذكر فيه أقوال العلماء من أتباع المذاهب الفقهية المعتمدة , وقد شد انتباه المؤلف أن هذه المسألة غائبة عن الكتب المذهبية إلا كتب المالكية , ولم يجد قولا لأتباع المذاهب إلا في كتاب شرح كتاب الحيل للسرخسي وكتاب أعلام الموقعين لابن القيم , فبدأ كلامه عما قال ابن القيم محللا كلامه شارحا له .


ثم انتقل لما كتبه المالكية  فذكر قول ابن رشد والقاضي عبد الوهاب البغدادي , وقد جعلا هذه الصورة من العينة المحرمة , ثم نبه أن بعض من العاصرين لما نقل قول المالكية وقع في خطأين وهما : 

الأول : قولهم أن المالكية إنما منعوا هذا النوع إذا كانت المواعدة فيه ملزمة , والصواب أنه يمنعون هذه الصورة إذا كان فيها تسمية للربح 

الثاني : بعضهم حمل قولهم في المنع على الوكالة بالشراء , وهذا خطأ ترده نصوص أئمة المالكية .

google-playkhamsatmostaqltradent