recent
أخبار ساخنة

شرح الحديث الخامس حديث عائشة في النهي عن الإبتداع في الدين

الصفحة الرئيسية

 شرح الحديث الخامس حديث عائشة في النهي عن الإبتداع في الدين


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »
من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
شرح حديث عائشة في النهي عن الإبتداع في الدين

هذا هو الحديث الخامس من آحاديث الأربعين النووية , وهو أصل في إبطال المنكرات والبدع في الدين , وهو ميزان ظاهر الأعمال كما أن حديث النيات ميزان باطن الأعمال . فإن كل عمل ليس خالصا لوجه الله مردود , وكل عمل أيضا ليس على أمر الله ورسوله فمردود .

شرح حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد


قوله ((  مَنْ أَحْدَثَ )) أي أنشأ واخترع من عند نفسه , (( فِي أَمْرِنَا )) أي في شأننا وهو شرع الله عز وجل , (( مَا لَيْسَ مِنْهُ )) مما ينافيه الشرع أو لا تشهد عليه أدلته وقواعده العامة , (( فَهُوَ رَدٌّ )) أي فهو مردود غير مقبول ولا معتد به .

فهذا الحديث من قواعد الدين وأصوله العظيمة , فهو أصل في رد البدع والنهي عن الإبتداع في الدين , وهو أصل يستدل به لإبطال العقود الممنوعة وعدم ترتب ثمرتها عليها , وهو أصل لإبطال كل عبادة أو معاملة إختل شرط من شروطها أو ركن من أركانها .وقد استدل بهذا الحديث على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .

ولهذا الحديث منطوق ومفهوم , أما منطوقه فيدل على أن كل عمل ليس عليه أمر شرع فغير مقبول , وأما مفهومه فيدل على أن كل عمل موافق لأمر الشرع فمقبول معتد به .

فالعبادات إن كانت خارجة عن الشرع بالكلية فمردودة من أصلها , كالتقرب إلى الله بما لم يجعله قربة وعبادة , وصاحبها يدخل في قوله تعالى (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )) , كمن نذر أن يصوم قائما لا يجلس ولا يستضل , فقيامه ليس قربة وإن اقترن بطاعة , فالقيام قربة في الصلاة وليس بقربة في الصيام .

ويدخل أيضا في القسم المردود كلية بحيث لا يقبل منه شيئ ما نهى الله عنه من العبادات إذا اقترن بها وصف ما كالصوم يوم العيد , أو الصلاة وقت النهي .

وأما العبادة فإن كان أصلها مشروع لكن المكلف أخل ببعض ما فيه أو زاد عليها ما ليس بمشروع , فهذا قد خالف الشرع ولكن يبقى الإشكال هل عمله هذا مردود من أصله غير مقبول بأكمله أم لا ؟ , والواجب في مثل هذا التفصيل , فإن كان ما تركه موجبا للبطلان بطل عمله كلية كمن أخل بالطهارة في الصلاة , فتكون صلاته مردودة وعليه إعادتها , وإن كان ما تركه لا يوجب بطلانا للعمل كالجماعة عند من أوجبها , فالعمل ليس مردودا بل هو ناقص الأجر .

وأما زيادة غير المشروع للعمل المشروع , فالزائد مردود بلا شك فلا يقبل منه ولا يثاب عليه , وهذا الزائد قد يعود على العمل بالبطلان  كمن صلى الرباعية خمس ركعات , فعمله هذا مردود بأكمله , وقد لا يعود الزائد على أصل العمل بالبطلان كمن توضأ فغسل أربع غسلات , فيبطل الزائد وهو الغسلة الرابعة فقط .

وأم المعاملات فإن كان العمل يتضمن تغييرا لما حدده الشرع , كمن جعل عقوبة الزنا مالية فهذا مردود , وأما ما كان من العقود المنهي عليها في الشره فهذا موضع كثر فيه الخلاف والإضطراب هل يفيد الملكية أم لا يفيدها لكونه مردود .
google-playkhamsatmostaqltradent