أقسام الحكم الشرعي التكليفي والوضعي والفرق بينهما
أقسام الحكم الشرعي |
الحكم الشرعي : كلمة مكونة من جزئين الأول الحكم والثاني الشرعي , فالحكم في اللغة المنع والصرف , واصطلاحا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه , فقولنا زيد قائم أثبتنا فيه القيام لزيد فنقول أننا حكمنا على زيد بأنه قائم . وإضافة كلمة شرعي ليتميز عن غيره .
فالحكم قد يكون عقليا أي أن مستنده العقل كقولنا الكل أكبر من الجزء , وقد يكون عاديا مستنده العادة والتجربة كالنار محرقة , وقد يكون شرعيا يدرك من جهة الشرع كأحكام الصلاة .
تعريف الحكم الشرعي وأقسامه
لتعريف الحكم الشرعي لدى العلماء طريقتين متمايزتين الأولى تعرف بطريقة الفقهاء والثانية تعرف بطريقة الأصوليين .
يعرف الفقهاء الحكم الشرعي بأنه أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع . ويعرفه الأصوليون بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع , فالحكم عند الأصوليين هو الخطاب نفسه , والحكم عند الفقهاء هو أثر ذالك الخطاب .
فقوله تعالى (( أوفوا بالعقود )) هو الحكم الشرعي عند الأصوليين , وأثر هذا الخطاب الذي هو وجوب الوفاء بالعهد هو الحكم الشرعي عند الفقهاء .
قولنا في التعريف (( خطاب الشارع )) خرج به خطاب غير الله عز وجل فهو المشرع وحده , قال تعالى (( إن الحكم إلا لله )) , وخطاب الشارع قد يكون صريحا كنصوص القرآن , أو غير صريح أي ضمني كالسنة والإجماع والقياس وغيرها .
قولنا (( المتعلق بأفعال المكلفين )) خرج به ما تعلق بذات الله وصفاته كقوله تعالى (( الله خالق كل شيئ )) , أو ما تعلق بذات المكلفين كقوله تعالى (( ولقد خلقناكم ثم صورناكم )) , وخرج منه أيضا ما تعلق بالجمادات كقوله تعالى (( ويوم نسير الجبال )) . والمراد بفعل المكلف القول والعمل والإعتقاد .
قوله (( بالإقتضاء أو التخيير )) الإقتضاء هو الطلب وهو إما طلب فعل أو طلب ترك . وأما التخيير فهو التسوية بين الفعل والترك .
قوله (( الوضع )) وهو الجعل أي أن الشارع قد جعل ووضع أشياء ( علامات ) تعرف بها وجود أحكام الشرع او عدم وجودها .
وينقسم الحكم التكليفي إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم , فالطلب قد يكون طلب فعل فإن كان جازما فإيجاب وإن كان غير جازم فندب , ووقد يكون الطلب طلب ترك فإن كان جازما فهو الحرام وإن لم يكن جازما فمكروه . وأما المباح فاختلف فيه هل هو داخل في الحكم التكليفي أم لا ؟
وأما الحكم الوضعي فينقسم إلى السبب والشرط والمانع , واختلف في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة هل هما داخلان في الحكم الوضعي أو التكليفي ؟
الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي
ذكر علماء الأصول عدة فروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي , وما نذكره هي أهم هذه الفوارق والميزات بينهما :
- يقصد بالحكم التكليفي طلب الفعل أو الترك أو التخيير بينهما , أما الحكم الوضعي فلا يقصد منه فعل أو ترك بل المقصود منه بيان أن هذا سبب لهذا الحكم أو شرط له أو مانع منه . فغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب .
- يشترط في الحكم التكليفي العلم والقدرة , أما في الحكم الوضعي فأكثره لا يشترط فيه ذالك , فإن كان سببا لجناية تترتب عليها عقوبة كالزنا والقتل فلا بد من العلم والقدرة , وإن كان ليس سببا لجناية تترتب عليها عقوبة فلا يشترط فيها العلم والقدرة .
- الحكم الوضعي مقدمة للحكم التكليفي , فهو متقدم عليه فلا يوجد الحكم التكليفي إلا بوجود الحكم الوضعي كدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة .